فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 7409

وقالَتْ طَائِفَة مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ في مَالِ اليَتِيمِ زكاة، وبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَوْرِيّ وعبدُ الله بنُ المبارَكِ.

ـــــــ

بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، ورواه البيهقي وقال إسناده صحيح قاله الحافظ في التلخيص، وقال فيه وروى الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا أيضًا. قال: وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه انتهى، وروى مالك عن عبد الرحمَن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في جحرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

قوله:"وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق"واستدلوا بأحاديث الباب وهي وإن كانت ضعيفة لكنها يؤيدها آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم وبعموم الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة.

قوله:"وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك"وبه يقول أبو حنيفة، واستدل هؤلاء بحديث عائشة وعلي وغيرهما رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلي حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. قال ابن الهمام في فتح القدير: وأما ما روى عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم من القول بالوجوب في مال الصبي والمجنون لا يستلزم كونه عن سماع إذ يمكن إذ يمكن الرأي فيه فيجوز كونه بناء عليه، فحاصله قول صحابي عن اجتهاد عارضه رأي صحابي آخر. قال محمد ابن الحسن في كتاب الآثار: أنبأنا أبو حنيفة حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: ليس في مال اليتيم زكاة، وليث كان أحد العلماء العباد وقيل اختلط في آخر عمره، ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه حال اختلاطه ويرويه وهو الذي شدد أمر الرواية ما لم يشدده غيره، وروى مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن لهيعة انتهى.

قلت: لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي. وأما أثر ابن مسعود فهو ضعيف من وجهين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت