فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عَمْروِ بنِ مُرّةَ قالَ: سَمِعْتُ أبا وَائِلٍ يُحَدّثُ عن عَائشةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا تَصَدّقَتِ المرأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا كانَ لها بِهِ أجْرٌ وللزّوجِ مِثْلُ ذلكَ وللخازِنِ مِثْلُ ذلكَ ولا ينقُصُ كُلّ واحدٍ منهم مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شيئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ ولهَا بِمَا أَنْفَقَتْ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ.
667 ـ حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا المُؤمّلُ عن سُفْيَانَ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائِلٍ عن مَسْرُوقٍ عن عائِشَةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"إذا أعْطَتِ المرأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لها مِثْلُ أجْرِهِ لها ما نَوَتْ حَسنًا وللخازِنِ مِثْلُ ذلكَ".
ـــــــ
قوله:"إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها"أي بطيب نفس غير مفسدة كما في الرواية الاَتية، وفي رواية للبخاري: من طعام بيتها.
قوله:"وللخازن"أي الذي كانت النفقة بيده"له بما كسب"أي للزوج بسبب كسبه وتحصيله"ولها بما أنفقت"أي وللزوجة بسبب إنفاقها. قال محي السنة: عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم. والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف كما قال عليه الصلاة والسلام: لا توعي فيوعى الله عليك انتهى.
قوله:"هذا حديث حسن وأخرجه البخاري ومسلم".
قوله:"إذا أعطت المرأة من بيت زوجها"أي أنفقت وتصدقت"غير مفسدة"نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق. وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحًا أو دلالة، وقيل هذا جار على عادة أهل الحجاز فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران فحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة، كذا في المرقاة"فإن لها مثل أجره"أي للمرأة مثل أجر الزوج"لها ما نوت حسنًا"حال من الموصولة في قوله: ما نوت كذا في بعض الحواشي.