أخبرنا إسماعيلُ بنُ زَكَرِيّا عن الحَجّاجِ بنِ دِينَارٍ عن الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ عن حُجَيّةَ بنِ عَدِي عن علي"أنّ العَبّاسَ سَأَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أن تَحِلّ فَرَخّصَ له في ذلكَ".
674 ـ حدثنا القَاسِمُ بنُ دِينَارٍ الكُوفِيّ حدثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ عن إسرائيلَ عن الحَجّاجِ بنِ دِينارٍ عن الحَكمِ بنِ جَحْلٍ عن حُجْرٍ العَدَوِيّ عن علي أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لِعُمَرَ:"إنّا قد أَخَذْنَا زكاةَ العَبّاسِ عَامَ الأوّلِ لِلْعَامِ".
ـــــــ
والترمذي والبخاري في غير الصحيح مات سنة خمس وخمسين ومائتين"عن سعيد بن منصور"بن شعبة الخراساني نزيل مكة ثقة مصنف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوبه به، كان حافظًا جوالًا صنف السنن جمع فيها ما لم يجمعه غيره، مات سنة 227 سبع وعشرين ومائتين"عن الحكم بن عتيبة"بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس من الخامسة"عن حجية"بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وتشديد التحتانية بوزن علية"بن عدي"الكندي. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ من الثالثة. وقال الذهبي في الميزان: حجية بن عدي الكندي عن علي، قال أبو حاتم شبه مجهول لا يحتج به. قلت روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق وهو صدوق إن شاء الله، قد قال فيه العجلي ثقة انتهى.
قوله:"قبل أن تحل"أي قبل أن يجيء وقتها من حلول الأجل مجيئه كذا في بعض الحواشي. وقال في مجمع البحار قبل أن يحل بكسر الحاء من الحلال أو من حلول الدين أي يجب. وقال القاري في المرقاة: قبل أن تحل بكسر الحاء أي تجب الزكاة وقيل قبل أن تصير حالًا بمعنى الحول"فرخص له"أي للعباس وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل الحول.
قوله:"عن الحكم بن جحل"بفتح الجيم وسكون المهملة الأزدي البصري ثقة من السادسة"عن حجر العدوي"قال الحافظ في التقريب قيل هو حجية بن عدي وإلا فمجهول من الثالثة.
قوله:"إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام"المعنى: إنا قد أخذنا