فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ يتغَدّى، فقال:"ادْنُ فكُلْ""فقُلْت إني صَائِمٌ، فقال:"ادْنُ أُحَدّثْكَ عن الصّومِ أَو الصّيامِ: إنّ الله تعالى وَضَعَ عنِ المُسَافِرِ الصوم وشَطْرَ الصّلاَةِ، وعَنِ الحَامِلِ أو المُرْضِعِ الصّوْمَ أو الصّيَامَ"والله لَقَدْ قالَهُمَا النبيّ صلى الله عليه وسلم كِلتَيْهِمَا أو إِحداهما، فيا لَهْفَ نفسِي أنْ لا أكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النبيّ صلى الله عليه وسلم".
قال: وفي البابِ عن أبي أُمَيّةَ.
قال أبو عيسى: حديثُ أَنَسِ بنِ مالِكٍ الكَعْبِيّ حديثٌ حسنٌ ولا نَعْرِفُ لأنَسِ بنِ مَالِكٍ هذا عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هذا الحَدِيثِ الواحِدِ.
والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهل العلمِ.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ: الحَامِلُ والمُرضِعُ تفْطِرنِ وتقْضِيَانِ وتطْعِمَان. وبهِ يقولُ سُفْيانُ ومالِكٌ والشّافِعِيّ وأحْمَدُ. وقالَ بعضُهم: يفطران ويطعمان
ـــــــ
"فقال أدن"أمر من الدنو بمعنى القرب"إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة"أي نصفه يعني نصف الصلاة الرباعية"وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام"وفي رواية أبو داود: إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما"والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما"أ ي قال الحامل والمرضع كليهما أو أحدهما.
قوله:"وفي الباب عن أبي أمية"أخرجه النسائي وليس فيه ذكر المرضع والحبلى.
قوله:"حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن"وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره.
قوله:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم"كذا قال الترمذي ولا خلاف في جواز الإفطار للحامل والمرضعة إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين. قال الشوكاني في النيل: يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين، وقالوا إنها