فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ عن عَمْرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. رَوَاهُ مالِكٌ وغَيْرُ واحِدٍ عن يَحيى بنِ سَعِيدٍ عن عمرة مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ الأوْزَاعِيّ وسُفْيان الثّوْرِيّ وغير واحد عن يَحْيى بن سعيدٍ عن عَمْرةَ عن عائِشَةَ.
والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بعْضِ أَهلِ العلمِ يقُولُونَ: إذَا أرادَ الرّجُلُ أنْ يَعْتَكِفَ صلّى الفَجْرَ ثم دَخَلَ في مُعْتَكَفِهِ. وهو قَوْلُ أَحمدَ بن حنبل
ـــــــ
أي انقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادي والعشرين وإلا لما كان معتكفًا العشر بتمامه الذي ورد في عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه، وهذا هو المعتبر عند الجمهور اعتكاف عشر أو شهر، وبه قال الأئمة الأربعة، ذكره الحافظ العراقي كذا في شرح الجامع الصغير للمناوي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: فيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح انتهى كلام الحافظ. وقال أبو الطيب السندي: وإنما جنح الجمهور إلى التأويل المذكور للعمل بالحديثين: الأول ما روى البخاري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان والثاني ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام الحديث، فاستفيد من الحديث الأول عشر ليال ومن الآخر عشرة أيام، فأولوا بما تقدم جمعًا بين الحديثين انتهى.
قوله:"وقد روى هذا الحديث إلخ"والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
قوله:"وهو قول أحمد بن حنبل"قال أبو الطيب في شرح الترمذي: يفهم من هذا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد وليس كذلك، بل إنما هو رواية عنه. قال الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الفروع: ومن أراد أن يعتكف العشر الأخير تطوعًا أدخل قبل ليلته الأولى نص عليه أي الإمام أحمد، وعنه بعد صلاة الفجر أول يوم منه انتهى مختصرًا.