فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عَنْ مَالِكِ عن ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وعَمرةَ عن عَائِشَةَ ورواه بعضهم عن مالك عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ والصّحِيحُ عن عُرْوَةَ وعَمْرَةَ عن عَائِشَةَ.
802 ـ حدثنا بِذَلِكَ قُتَيْبةُ حدثنا اللّيْثُ بن سعد عن ابن شهاب عن عروة و عمرة عن عائشة والعملُ على هذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلمِ إذَا اعْتَكَفَ الرّجُلُ أن لا يخرج من اعتكافه الا لحاجة الانسان واجتمعوا على هذا أنه يخرج لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ والْبَوْلِ. ثُمّ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلمِ في عِيَادَةِ المرِيضِ وشُهُودِ الجُمُعَةِ والجَنَازَةِ للمُعْتَكِفِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهلِ العِلمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ أَنْ يَعُودَ المرِيضَ ويُشَيّعَ الجَنَازَةَ ويَشْهَدَ الجُمُعَةَ إذا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، وهوُ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وابنِ المُبَاركِ
ـــــــ
قوله:"والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة، هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة"روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمَن أن عائشة الخ. قال الحافظ في الفتح: قوله: عن عروة وعمرة كذا في رواية الليث جمع بينهما ورواه يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده، ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة إلى آخر ما نقلنا عبارته فيما تقدم ثم قال: واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواة مالك من المزيد في متصل الأسانيد، وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق الليث. انتهى كلام الحافظ.
قوله:"وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول"وكذا لغسل الجناية أن لا يمكنه الاغتسال في المسجد"فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك"أي في ابتداء اعتكافه"وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك"وهو قول إسحاق كما بينه الترمذي فيما بعد. قال الحافظ في الفتح: وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك يعني عيادة المريض وتشييع الجنازة وشهود الجمعة لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد انتهى. قلت: قولهم