فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 7409

ـــــــ

لبعضها على بعض قال الحافظ في الفتح: حكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاثة في الفضل سواء، وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه انتهى.

قوله:"وقال الشافعي مثله وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران"وعند الحنفية القران أفضل من التمتع. والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد، قال الحافظ في الفتح: ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم تمناه، فقال:"لولا أني سقت الهدى لأحللت"، ولا يتمنى إلا الأفضل وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه. وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في أجزائها عن حجة الإسلام، بخلاف عمرة التمتع، فهي مجزئة بلا خلاف، فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران. وقال من رجح القران هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف، فيكون أفضل منهما. وعن أبي يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد وعن أحمد: من ساق الهدى فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسق الهدى فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه كذا في فتح الباري .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت