فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 7409

ـــــــ

ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطًا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت