فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 7409

صَلاةِ الصّبْحِ أَيْضًا لَمْ يُصَلّ حتى تَطْلُعَ الشّمْسُ. واحْتَجّوا بحَدِيثِ عُمَرَ أَنّهُ طَافَ بَعْدَ صَلاةِ الصّبْحِ فَلَمْ يُصَلّ. وخرَجَ مِنْ مَكّةَ حتى نَزَلَ بِذِي طُوَى فَصَلّى بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشمْسُ، وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ ومَالِكِ بنِ أَنَسٍ.

ـــــــ

أبي حنيفة وأصحابه"واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى"بضم الطاء اسم موضع بين مكة والمدينة"فصلى بعد ما طلعت الشمس"أخرجه مالك في الموطأ. وقال الإمام محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ، ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت