فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال أبو عيسى: حديثُ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رُوِيَ في كَفَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وحديثُ عَائِشَةَ أصَحّ الأحَادِيثِ التي رُوِيَتْ في كَفَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. والعملُ حديث عائشة عِنْدَ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ. قالَ سُفْيَانُ الثّوْرِيّ: يُكَفّنُ الرّجُلُ في ثَلاَثَ أثْوَابٍ، إن شِئْتَ في قَمِيصٍ ولِفَافَتَيْنِ وإنْ شِئْتَ في ثلاثِ لَفَائِفَ. ويجزئ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، والثّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، والثّلاثةُ لِمَنْ وَجَدها أَحَبّ إليهمْ، وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وأحمدَ وإسْحَاقَ، قالُوا تُكَفّنُ المَرْأَةُ في خَمْسَةِ أثْوَابٍ.
ـــــــ
قوله:"حديث عائشة حديث حسن صحيح"وأخرجه الجماعة"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم"أي عمل أكثر أهل العلم على أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. قال القاري في المرقاة نقلا عن المواهب: قال مالك والشافعي وأحمد يستحب أن يكون الثلاث لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال الحنفية: الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة انتهى.
قوله:"يجزئ ثوب واحد الخ"قال الحافظ في الفتح: إن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطًا في الصحة وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث. والمرجح أنه لا يلتفت إليه، وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق انتهى.
قوله:"وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب"لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الاَخر، الحديث رواه أحمد وأبو داود وقال القاضي ابن العربي في العارضة: قوله في هذا الحديث أم كلثوم وهم، إنما هي زينب لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر انتهى .