1028 ـ حدثنا محمدُ بنُ المُثَنّى أخبرنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ أخبرنا شُعْبَةُ عن عَمْروِ بنِ مُرّةَ عن عَبْدِ الرحمَن بنِ أبي لَيْلَى قالَ:"كانَ زَيْدُ بنُ أَرْقَم يُكَبّرُ على جَنَائِزنَا أَرْبعًَا وإنّهُ كَبّرَ على جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ عن ذَلِكَ فقالَ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبّرُهَا".
قال أبو عيسى: حديثُ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلى هذا مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِم رأوْا التّكبِيرَ على الجَنَازَةِ خَمْسًا وقالَ أحمدُ وإسْحَاقُ: إذَا كَبّرَ الإمَامُ على الجَنازَةِ خَمْسًا فإِنّهُ يَتبَعُ الإمَامَ.
ـــــــ
يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعًا وستًا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة إنتهى.
قوله:"فإنه يتبع الإمام"أي المقتدي يتبع الإمام. قال العيني: ظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها، ورواه الأثرم عن أحمد. وروى حرب عن أحمد: إذا كبر خمسًا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام. وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع، الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي واختاره ابن عقيل كذا ذكره العيني نقلًا عن ابن قدامة. قلت: الراجح عندي أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم