فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي البابِ عن أُمّ شَرِيكٍ.
قال أبو عيسى: حدِيثُ ابن عَبّاسٍ حدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَلكَ القَوِيّ. إبرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ هُوَ أبو شَيْبَةَ الوَاسِطِيّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ. والصّحِيحُ عن ابنِ عَبّاسٍ قوله:"مِنَ السّنّةِ القِرَاءَةُ على الجَنَازَةِ بفَاتِحة الكِتَاب)"
1032 ـ حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا عَبْدُ الرحمَنِ بن مَهْدِي أخبرنا
ـــــــ
وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف.
قوله:"وفي الباب عن أم شريك"أخرجه ابن ماجه عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ في التلخيص. وفي الباب أيضًا عن أم عفيف النهدية قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا، رواه أبو نعيم كذا في عمدة القاري. وعن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرأن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى، أخرجه عبد الرزاق والنسائي. قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح انتهى. قلت: روى النسائي في سننه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم تكبر ثلاثًا والتسليم عند الاَخرة. وقال النووي في الخلاصة: إن إسناده على شرط الشيخين، قاله العيني في شرح البخاري.
قوله:"إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث"قال في التقريب بكنيته متروك الحديث.
قوله:"والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب"قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه: هذا مصير منه يعني من الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين"أي بين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وبين قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال انتهى".