فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهَكَذَا قالَ إسْحَاقُ بنُ إبرَاهِيمَ. ومَعْنَى قَوْلِ عَلِي:"قَامَ النبي صلى الله عليه وسلم في الجَنَازَةِ ثُمّ قَعَدَ". يَقُولُ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذَا رَأَى الجَنَازَة قام ثُمّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكانَ لاَ يَقُومُ إذَا رَأَى الجَنَازَةَ.
ـــــــ
الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، ثم ذكر بإسناده عن مجاهد عن أبي معمر قال: مرت بنا جنازة فقمنا فقال من أفتاكم بهذا؟ قلنا أبو موسى الأشعري، فقال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نسخ ذلك ونهى عنه انتهى. قال الحازمي فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام. قال الشافعي: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الاَخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الأول واجبًا فالاَخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابًا فالاَخر هو الاستحباب، وإن كان مباحًا لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى لأنه الاَخر من فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.