فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإسْحَاقَ. ومَعْنَى قَوْلِهِ"أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"قالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدّةُ بَيْنَكُمَا.
ـــــــ
وسائر الكوفيين، وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأ ظاهر تنابذ لأصول السنة والإجماع، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر رضاها بل له ذلك في غفلتها، ومن غير نقدم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة: أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقًا ولم يشترط استيذانها، ولأنها نستحي غالبًا من الإذن انتهى كلام النووي.
قوله:"قال أحرى أن تدوم المحبة بينكما"قال في النهاية: أحرى أن يؤدم بينكما المحبة والاتفاق يقال أدم الله بينكما يأدم ادما بالسكون أي ألف ووفق وكذلك آدم يودم بالمد انتهى.