فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي البابِ عِنْ ابنِ مَسْعُودٍ وعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وزُهَيْرِ بنِ عُثمانَ.
حدِيثُ أَنَسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقالَ أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: وَزْنُ ثَلاَثَةِ دَرَاهمَ وثُلُثٍ. وقالَ إسْحَاقُ: هُوَ وَزْنُ خَمْسَة دَرَاهمَ وثُلُثٍ.
ـــــــ
الاستحباب، ولكونه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقًا. قوله:"وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان"أما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عنه مرفوعاف: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم، وإن شاة ترك. وأما حديث زهير بن عثمان فأخرجه أبو داود والنسائي، ولفظ أبو داود: الوليمة أول يوم حق والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء قال المنذري في تلخيصه: قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا. وقال أبو عمر النمري: في إسناده نظر. يقال إنه مرسل وليس له غيره. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال: ولا يصح إسناده. ولا نعرف له صحبة. وقال ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجب". ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح. وقال ابن سيرين عن أبيه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام، ودعى في ذلك أبي بن كعب فأجابه انتهى. قال الحافظ في الفتح وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها. ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلًا انتهى كلام الحافظ. قوله:"حديث أنس حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم. قوله:"وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث"قال الحافظ: وقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي: قومت ثلاثة دراهم وثلثًا. وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد انتهى."وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم"قال الحافظ: واختلف في المراد بقوله نواة. فقيل المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب. وإن القيمة عنها كانت يومئذ خمسة دراهم. وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق. وجزم به الخطابي.