فهرس الكتاب

الصفحة 2650 من 7409

ـــــــ

النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". وفي سنده: مبشر بن عبيد قال الدارقطني بعد أن أخرج هذا الحديث: هو متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. انتهى. وأسند البيهقي ـ وقد أخرجه في سننه ـ في كتاب المعرفة، عن أحمد، أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة. انتهى. وأخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلي في مسنده، وابن حبان في كتاب الضعفاء، وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. انتهى. وأخرجه أيضًا ابن عدي والعقيلي، وأعلاه بمبشر. وأخرج الدارقطني والبيهقي في سننهما، عن الشعبي عن علي موقوفًا:"لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"وفي سنده: داود الأودي، وهو ضعيف. وله طرق أخرى في سنن الدارقطني، ولا تخلو عن ضعف. كذا في التعليق الممجد."

تنبيه: قال صاحب العرف الشذي: أكثرنا يحتج بحديث الدارقطني:"لا مهر أقل من عشرة دراهم"وفي جميع طرقه: حجاج بن أرطاة، وهو متكلم فيه. انتهى. قلت: ضعف هذا الحديث مشهور بمبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: أحاديثه موضوعة. فالعجب من صاحب العرف الشذي أنه ضعف هذا الحديث بحجاج بن أرطاة، ولم يضعفه بمبشر.

تنبيه آخر: قال العيني في البناية مجيبًا عن ضعف حديث جابر المذكور: فإنه إذا روى من طرق مفرداتها ضعيفة، يصير حسنًا ويحتج به، ورد عليه صاحب عمدة الرعاية، حاشية شرح الوقاية ـ: بأن بكثرة الطرق إنما يصير الحديث حسنًا: إذا كان الضعف فيها يسيرًا، فيجبر بالتعدد، لا إذا كانت شديدة الضعف: بأن لا يخلو واحد منها عن كذاب أو متهم والأمر فيما نحن فيه كذلك. انتهى.

تنبيه آخر: قالت الحنفية: إن ما يدل على كون المهر أقل من عشرة، محمول على المعجل. قلت: رد عليهم صاحب عمدة الرعاية: بأن هذا الحمل إنما يسلم ـ مع مخالفته للظواهر ـ إذا ثبت التقدير بدليل معتمد وإذ ليس فليس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت