فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ابنِ جَعْفَرٍ، نحْوَهُ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ منْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. مِنْهُمُ عُمَرُ بنُ الْخَطّابِ قالَ: إذَا تَزَوّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً. وشَرَطَ لَها أَنْ لا يُخْرِجَهَا منْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، وهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ. وبِهِ يِقُولُ الشّافِعِيّ وأحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عنْ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّهُ قالَ: شَرْطُ الله قَبْلَ شَرْطِهَا. كأَنّهُ رَأَى لِلزّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإنْ كانَتِ اشْترَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم إِلَى هذَا. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.
ـــــــ
الرواية الأخرى"ما استحللتم به الفروج"كذا في المرقاة. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة. قوله:"منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها"روى سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنيم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه. وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجل إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم انتهى. وذكره البخاري في صحيحه مختصرًا معلقًا. وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلًا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط. وقال: المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا: وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص ومن التابعين طاؤس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي"وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق"قال الحافظ: والنقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها. وكشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف