فهرس الكتاب

الصفحة 2709 من 7409

قالَ: حدثنا مَالِكٌ عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عنْ سُلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ، عنْ عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ، عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنّ الله حَرّمَ مِنَ الرّضَاعَةِ مَا حَرّمَ مِنَ الْوِلاَدَةِ". هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَملُ عَلَى هذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ في ذَلِكَ اخْتِلاَفًا.

ـــــــ

"هذا حديث صحيح"وأخرجه أحمد. قوله:"ما حرم من الولادة"وفي رواية ابن ماجه من النسب. قوله:"والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا"وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار؟ وابن القيم قد حقق ذلك في الهدى بما فيه كفاية فليرجع إليه، وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة، وامرأة أبيه من الرضاعة، ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، وبين المرأة وعمتها وبنتها، وبين خالتها من الرضاعة وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية كما حكاه صاحب الهدى كذا في النيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت