فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1159 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدثنا مَالِكٌ ح. حدثنا الأنْصَارِيّ. حدثنا مَعْنٌ قالَ: حدثنا مَالِك عنِ ابنِ شِهَابٍ، عنْ عَمْروِ بنِ الشّرِيدِ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ أَنّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ. أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأخْرَى غُلامًا. أَيَحِلّ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوّجَ بالْجَارِيَةَ؟ فقَالَ: لاَ. اللّقَاحُ وَاحِدٌ. وهذَ الأصْلُ في هذَا البَابِ. وهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وإسْحَاقَ.
ـــــــ
والجواب: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه، وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب"والقول الأول أصح"فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة، ولم يثبت القول الثاني بدليل صحيح:
قوله:"له جاريتان"أي أمتان"أرضعت أحدهما جارية"أي صبية"والأخرى غلامًا"أي والجارية الأخرى أرضعت صبيًا"فقال لا"أي لا يحل للغلام أن يتزوج الجارية"اللقاح واحد"قال الجزري في النهاية اللقاح بالفتح اسم ماء الفحل، أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبن الذي أرضعته كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل، ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحًا كما يقال أعطى إعطاء وعطاء. والأصل فيه للإبل ثم أستعير للناس انتهى. وأثر ابن عباس هذا سكت عنه الترمذي والظاهر أن إسناده صحيح.