فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1180 ـ حدثنا الحَسَنُ بنُ عَلِي الْخَلاّلُ حدثنا بِشْرُ بنُ عُمَرَ. حدثنا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عنْ سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ، عنْ أبِيهِ، عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لاَ تُسَافِر امَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إلاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
إن اعتبار المحرم إنما هو في حق من كانت شابة لا في حق العجوز لأنها لا تشتهي. وقيل لا فرق لأن لكل ساقط لاقطًا. وهو مراعاة للأمر النادر وقد احتج أيضًا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج، بما في البخاري من حديث عدي بن حاتم مرفوعًا بلفظ: يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها. وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه.
وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعًا بينه وبين أحاديث الباب كذا في النيل.