فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وذَهَبَ سُفْيَانُ وأهْلُ الكُوفَةِ إلَى قَوْلِ عُمرَ وعَبْدِ الله. وأمّا مَالِكُ بنُ أنَسٍ فقَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. وهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وأمّا إسْحَاقُ فَذَهَبَ إلَى قَوْلِ ابنِ عُمرَ.
ـــــــ
والله تعالى أعلم. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثًا وأنكر الزوج"وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه"روى الإمام محمد في موطإه عن ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها"وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله"وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه"وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت"وروى مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق؟ فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق؟ فقال: بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وأحبه إلى انتهى ما في الموطإ. قال الشيخ سلام الله في المحلي في شرح الموطإ: قوله وهذا أحسن أي كون القضاء ما قضت، إلا أن ينكرها الزوج، أحسن ما سمعت في التي يجعل أمرها بيدها أو يملك أمرها وهي المملكة. فلو قالت طلقت نفسي ثلاثًا، وقال: ما أردت ذلك بل أردت تمليكي لك نفسك طلقة أو طلقتين مثلًا فالقول له بخلاف ما لو قال: ما أردت بالتمليك لك شيئًا أبدًا فلا يقبل قوله، بل يقع ما أوقعت هذا في المملكة.
وأما المخيرة فإذا اختارت نفسها يقع عنده ثلاث، وإن أنكرها الزوج. هذا تفصيل مذهب مالك كما ذكره ابن أبي زيد وعند أبي حنيفة يقع في أمرك بيدك على ما نوى الزوج فإن واحدة فواحدة بائنة. وإن ثلاثًا فثلاث. وفي اختياري يقع واحدة بائنة. وإن نوى الزوج ثلاثًا. وعند الشافعي يقع رجعية في المملكة والمخيرة كليهما. وهو قول عبد الله بن مسعود انتهى ما في المحلي"وهو قول أحمد"ولم يذكر الترمذي قول الشافعي وقد عرفت قوله آنفًا، وهو أنه يقع عنده رجعية في المملكة والمخيرة كلتيهما