فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقَدْ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في"أَمْرُكِ بِيدِكِ"فقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم مِنْهُمْ عُمرُ بنُ الْخَطّابِ وعَبْدُ الله بنُ مسْعُودٍ: هِيَ وَاحِدَةٌ. وهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد مِنْ أهْلِ العِلْمِ مِنَ التّابِعينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ.
وقَالَ عُثمَانُ بنُ عَفّانَ وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
وقالَ ابنُ عُمرَ: إِذَا جَعَلَ أمْرَهَا بِيَدِهَا وطَلّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًَا، وأَنْكرَ الزّوْجِ وقَالَ: لَمْ أَجْعلْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إلاّ في واحِدَةٍ، اسْتُحْلِفَ الزّوْجُ وكانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمينِه.
ـــــــ
منكر."وكان علي بن نصر حافظًا صاحب حديث"لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي بن نصر روى هذا الحديث مرفوعًا وكان ثقة حافظًا وروايته مرفوعًا زيادة وزيادة الثقة الحافظ مقبولة والله تعالى أعلم قوله:"فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم"يعني إذا قال رجل لامرأته أمرك بيدك ففارقته فهي طلقة واحدة. ولم يصرح الترمذي بأن هذه الوحدة بائنة أو رجعية. وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه: هي واحدة رجعية. روى محمد في موطإه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان جالسًا عنده فأتاه بعض بني أبي عتيق وعيناه تدمعان. فقال له: ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها بيدها ففارقتني فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر قال له زيد بن ثابت: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها. وقال الإمام محمد بعد هذه الرواية هذا عندنا على ما نوى الزوج فإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب. وإن نوى ثلاثًا فثلاث. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى كلامه. قوله:"وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت"أي الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثًا لأن الأمر مفوض إليها. وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صرح به الإمام محمد في موطإه. وقد عرفت قول زيد بن ثابت لبعض بني أبي عتيق: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة الخ. فلعل عن زيد بن ثابت روايتين