فهرس الكتاب

الصفحة 2811 من 7409

والْخَامِسَةَ أنّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إنْ كانَ مِنَ الصادِقِينَ. ثمّ فَرّقَ بَيْنَهُمَا وفي البابِ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وابنِ عَبّاسٍ، وابنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ.

حدِيث ابنِ عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَملُ عَلَى هذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ.

ـــــــ

فيما رماها به من الزنا"والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"في ذلك"ولولا فضل الله عليكم ورحمته"بالستر في ذلك"وأن الله تواب"بقبوله التوبة في ذلك وغيره"حكيم"فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها كذا في تفسير الجلالين .

قوله:"وذكره"بالتشديد أي خوفه من عذاب الله"وأخبره أن عذاب الدنيا"وهو حد القذف"أهون من عذاب الآخرة"والعاقل يختار الأيسر على الأعسر"وأخبرها أن عذاب الدنيا"وهو الرجم قال النووي فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وإن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة"فبدأ بالرجل"فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفي النسب إن كان ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعي وطائفة لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها وصححه أبو حنيفة وطائفة قاله النووي فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الخ وهذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليها"ثم فرق بينهما"احتج به الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما على أنه لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليهما الحاكم وذهب مالك والشافعي إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان قال مالك وغالب أصحابه بعد أفطر المرأة وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية بعد أفطر الزوج واعتل بأن التعان المرأة إنما الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحاق الولد وزوال بالحق وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب أفطر الرجل وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى قوله وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه الشيخان"وابن عباس"أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما"وحذيفة"لينظر من أخرجه"وابن مسعود"أخرجه مسلم قوله"حديث ابن عمر حديث حسن صحيح"وأخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت