فهرس الكتاب

الصفحة 2812 من 7409

1218 ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ـــــــ

الشيخان قوله"لاعن رجل امرأته"هو عويمر العجلاني وزوجته خولة بنت قيس العجلانية قاله الحافظ في مقدمة الفتح وقد وقع اللعان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابيين أحدهما عويمر العجلاني رمى زوجته بشريك بن سحماء فتلاعنا وكان ذلك سنة تسع من الهجرة وثانيهما هلال بن أمية بن عامر الأنصاري وخبرهما مروي في الصحيحين وغيرهما"وفرق النبي صلى الله عليه وسلم"قال القاري: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضي والحاكم وقال زفر تقع الفرقة بنفس تلاعنهما وهو المشهور من مذهب مالك والمروي عن أحمد انتهى"وألحق الولد بالأم"أي في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن وبينه وبه قال جمهور العلماء ووقع في آخر حديث سهل بن سعد ثم البخاري وغيره قال يعني ابن شهاب: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له . قوله"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت