فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
والعامة من فقهائنا انتهى ."وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة: أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها"وهو قول علي وابن عباس وعائشة كما في شرح السنة . وقال العيني في البناية وجاء عن علي وعائشة وابن عباس وجابر أنها تعتد حيث شاءت . وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية انتهى . واستدل لهم بما أخرجه الدارقطني عن محبوب بن محرز عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت . قال الدرقطني لم أبي مالك النخعي وهو ضعيف قال ابن القطان ومحبوب بن محرز ايضا ضعيف . وعطاء النخعي مختلف وأبو مالك أضعفهم فلذلك أعله الدارقطني به وذكر الجيمع أصوب لاحتمال أن يكون الجناية من غيره ؛ انتهى كلامه كذا في نصب الراية ."والقول الأول أصح"فإن دليلة أصح من دليل القول الثاني قال القاضي الشوكاني في النيل: قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره . وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء . وأخرجه حماد عن ابن سيرين وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد الله قال: وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين انتهى .