فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ وَأنَسٍ قال: وحَدِيثُ أبي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب. وَقدْ رُوِيَ عَنْ أبي أمامَةَ، عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أيْضًا، مِنْ غَيرِ هذا الوَجْه.
1284 ـ حدثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حدّثَنا ابنُ أبي عَدِي عنْ سَعِيدٍ، عنْ قَتادَةَ، عنِ الْحَسنِ، عنْ سَمُرةَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"عَلَى الْيَدِ مَا أخَذَتْ حَتّى تُؤَدّيَ". قالَ قَتَادَةُ: ثُمّ نَسِيَ الْحَسَنُ فقَالَ:
ـــــــ
تأويله على حسب اختلافهم في الضمان، فالقائل بالضمان يقول: تؤدي عينا حال القيام وقيمة عند التلف، وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كذا في المرقاة."والزعيم"أي الكفيل"غارم"قال في النهاية: الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغرم أداء شيء لازم وقد غرم يغرم غرمًا انتهى. والمعنى أنه ضامن ومن ضمن دينًا لزمه أداؤه"والدين مقضى"أي يجب قضاؤه. قوله:"وفي الباب عن سمرة"أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه"وصفوان بن أمية"أخرجه أبو داود"وأنس"أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين ذكره الزيلعي في نصب الراية في الكفالة بإسناده ومتنه. وفي الباب عن ابن عباس ذكره الزيلعي فيه. قوله:"حديث أبي أمامة حديث حسن"وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الحافظ الزيلعي: قال صاحب التنقيح: رواية إسماعيل بن عياش من الشاميين جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين. قاله الإمام أحمد ووثقه أيضًا العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين انتهى. والحديث أخرجه الترمذي في الوصايا مطولًا. قوله:"على اليد ما أخذت"أي يجب على اليد رد ما أخذته. قال الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره، والرابع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها. والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة"حتى تؤدي"بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب وإن لم يطلبه. وفي العارية إن عين مدة رده إذا انقضت ولو لم يطلب مالكها. وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك. ذكره ابن الملك. قال القاري: وهو تفصيل حسن يعني من أخذ مال أحد بغضب أو عارية، أو وديعة لزم رده انتهى."قال قتادة: ثم نسي الحسن"