فهرس الكتاب

الصفحة 2919 من 7409

وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ، لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعارِيَةِ ضَمانٌ إلاّ أَنْ يُخَالِفَ. وهُوَ قَوْلُ الثّوْرِيّ وأهْل الْكُوفَةِ. وبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

ـــــــ

والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور: أنها إذ تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه، واستدلوا بحديث سمرة المذكور وبقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ولا يخفي أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت"وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول"إسحاق"واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. رواه الدارقطني قال الحافظ: في إسناده ضعف. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفظ: ليس على المستعير غير المغل ضمان. ولا عن المستودع غير المغل ضمان وقال: إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ: وفي إسناده ضعيفان قال الشوكاني: قوله لا ضمان على مؤتمن فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير، أما الوديع فلا يضمن. قيل إجماعًا إلا لجناية منه على العين والوجه في تضمينه بالجناية أنه صار بها خائنًا. والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا على المستودع غير المغل ضمان والمغل هو الخائن"وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين. لأنه نوع من الخيانة وأما العارية فقد ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت