فهرس الكتاب

الصفحة 2976 من 7409

1320 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدثنَا حَمادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أَيّوبَ، عنْ نافِعٍ، عَنِ ابنِ عمَرَ، عنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وحدِيث أبِي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَمَلُ عَلَيْهِ عنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ. مِنْهُمُ الشّافِعِيّ وأحْمَدُ وإسْحَاقُ. وقَالُوا: إنّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِن جُملَةِ نَهْيِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. إذْ نَهَى عنِ الْمُحَاقَلةِ والْمُزَابَنَةِ. واحْتَجّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وحدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ، وقَالُوا لَهُ أنْ يَشترِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. ومَعْنَى هَذَا عِنْدَ بعْضِ أهْلِ العِلْمِ: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ التّوْسِعَةَ عَليْهِمْ في هذَا، لأَنهُمْ شَكَوْا إلَيْهِ وقَالوا: لاَ نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثّمَرِ إلاّ بِالتّمْرِ، فَرَخّصَ لَهُمْ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أنْ يَشَترُوهَا، فَيَأْكُلُوهَا رُطَبًا.

1321 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ الحلوانيّ الْخَلالُ. حدّثنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ كثِيرٍ. حدّثنَا بُشَيْرُ بنُ يَسَارٍ مَولَى بَنِي حَارِثَةَ أنّ رَافِعَ ابنَ خَدِيجٍ و سَهْلَ بنَ أبي حَثمَةَ حَدّثَاهُ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــ

الحنابلة وأهل الظاهر. قوله:"أرخص"وفي رواية البخاري ومسلم رخص من الترخيص"بخرصها"وفي رواية الشيخين بخرصها كيلا. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا بأكلونها رطبًا. وأخرجه الطبراني من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: رخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرًا زاد فيه: يوهبان للرجل. وليس بقيد عند الجمهور، قاله الحافظ: قوله:"وهذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان"وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"، وأخرجه الشيخان أيضًا. قوله:"والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن العرايا مستثناة الخ". وأما قول الإمام أبي حنيفة أن العرايا ليست بمستثناة من بيع الثمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت