فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عَائِشَةَ، قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ أطْيَبَ مَا أكْلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. وإنّ أوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ". وفي البابِ عنْ جَابِرٍ وعَبْدِ الله بنِ عَمَرٍو. هذا حديثٌ حَسنٌ صحيح. وقَدْ رَوَى بَعَضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عنْ أُمّهِ، عنْ عَائِشَةَ وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا عنْ عَمّتِهِ عنْ عَائِشَةَ والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ مِنْ أصْحابِ النبي صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ. قَالُوا: إنّ يَدَ الْوَالدِ مَبْسُوطَةٌ في مَالِ وَلَدِهِ يأْخُذُ مَا شَاءَ.
ـــــــ
كلامه"إن أطيب ما أكلتم"أي أحله وأهنأه"من كسبكم"أي مما كسبتموه من غير واسطة لقربه للتوكل وكذا بواسطة أولادكم كما بينه بقوله:"وإن أولادكم من كسبكم"لأن ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه، وسمي الولد كسبًا مجازًا. قاله المناوي: وفي رواية عند أحمد أن ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئًا. وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه انتهى. قوله:"وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو"أما حديث جابر فأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: أن رجلًا قال يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاج مالي فقال:"أنت ومالك لأبيك". قال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات. وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق كذا في النيل. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاج مالي. فقال:"أنت ومالك لوالدك". الحديث. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن الجارود. وفي الباب أيضًا عن سمرة عند البزار وعن عمر عند البزار أيضًا وعن ابن مسعود عند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى. قوله:"هذا حديث حسن"أخرجه الخمسة كذا في المنتقى. وقال الشوكاني: أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظ أحمد"يعني لفظه الذي ذكرناه"أخرجه أيضًا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته، وتارة عن امه وكلتاهما لا يعرفان انتهى. قوله:"قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذه ما شاء"واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب. قال الشوكاني: