فهرس الكتاب

الصفحة 3104 من 7409

أَيّوبُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ"مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيّتَةَ فَهِيَ لَهُ". هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلًا. والْعَمَلُ عَلَى هَذَا الحديث عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ الْعلْمِ وغَيْرِهِمْ وهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإسْحْاقَ. قَالُوا: لَهُ أنْ يُحْيِيَ الأرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إذْنِ السّلْطَانِ. وقد قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أنْ يُحْيِيَهَا إلاّ بِإذْنِ السّلْطَانِ وَالْقَوْلُ الأوّلُ أَصَحّ.

وفي البابِ عَنْ جَابِرٍ وَ عمَروِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيّ جَدّ كَثِيرٍ وسَمُرَةَ.

ـــــــ

وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه النسائي قوله:"وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا"هذا المرسل أخرجه أبو داود والنسائي ومالك. قوله:"وهو قول أحمد وإسحاق"وهو قول الجمهور كما تقدم"وقالوا"أي بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"له"أي يجوز لمن أراد إحياء الأرض الميتة"وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان"وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد رحمه الله في الموطإ أبعد ذكر حديث الباب مرسلًا وأثر عن عمر رضي الله عنه بمثله ما لفظه: قال محمد وبهذا نأخذ من أحيى أرضًا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له. فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام. قال وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له وإن لم يفعل لم تكن له انتهى. قوله:"وفي الباب عن جابر رضي الله عنه"لعله أشار إلى ما أخرجه النسائي عنه بلفظ: من أحيى أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة."وعمرو بن عوف المزني جد كثير"أخرجه ابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ حديث سعيد ابن زيد، ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بكثير وضعفه عن أحمد والنسائي وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت