فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1451 ـ حدثنا الحَسَنُ بنُ عَلِي الخَلاّلُ. حدّثنا يزِيدُ بنُ هَارُونَ. أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عنْ سَهْلِ بنِ أبي حَثمةَ وَ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَمَلُ عَلَى هَذَا الحديث عِنْدَ أَهْلِ العِلمِ في القَسَامَةِ. وقَدْ رَأى بَعْضُ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ القَوَدَ بالقَسَامَةِ. وقَالَ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أهْلِ الكُوفَةِ وغَيْرِهِمْ. إنّ القَسَامَةَ لاَ تُوجِبُ القَودَ وإنّما تُوجِبُ الدّيَةَ.
ـــــــ
باعتبار الانتفاع به مجانًا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. وقد حمل بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة للمصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره. قال الحافظ: وتقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة في الحج. وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه انتهى. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة. قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم"قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به، وروى التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكمًا. وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قال الحافظ: وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب انتهى."وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة الخ"اختلف القائلون بالقسامة فيما إذا كان القتل عمدًا هل يجب القصاص بها أم لا؟ فقال جماعة من العلماء: يجب. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول الشافعي في القديم. وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا يجب، بل تجب الدية. واختلفوا في من يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم. وقال أصحاب أبو حنيفة يستحلف خمسون من أهل المدينة، ويتحراهم الولي يحلفون بالله: ما قتلناه وما علمنا قاتله. فإذا حلفوا قضى عليهم وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية. كذا في المرقاة نقلًا عن النووي .