فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأبُو الصّدّيقِ النّاجِيّ اسْمهُ بكرُ بنُ عَمْروٍ ويقال بكر بن قيس.
1477 ـ حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ. حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ. حدثنا شُعبةُ قالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يحدّثُ، عنْ أنَسٍ، عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم"أنّهُ أُتِيَ برجُلٍ قدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَضَرَبَهُ بجرَيدَتْينِ نحوَ الأربَعينَ". وفعَلَهُ أبو بكْر فَلَمّا كَانَ عمرُ استشارَ الناسَ فقَالَ عَبدُ الرّحمَنِ بنُ عَوْفٍ كأَخَفّ الحُدودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بهِ عُمرُ. حدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ
ـــــــ
والضارب بثوبه الحديث. وأما حديث السائب وهو ابن يزيد فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال: كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرًا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم في المستدرك عنه: أن الشرب كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي، وكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، إلى أن قال فقال عمر ماذا ترون الحديث. وأما حديث عقبة بن الحارث فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد. قوله:"حديث أبي سعيد حديث حسن"وأخرجه أحمد وتقدم لفظه"أبو الصديق"بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة"الناجي"بالنون والجيم"اسمه بكر بن عمرو"وقيل ابن قيس بصري ثقة من الثالثة.
قوله:"بجريدتين"الجريدة سعفة النخل سميت بها لكونها مجردة عن الخوص وهو ورق النخل"نحو الأربعين"وفي رواية الشيخين: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين كذا في المشكاة"فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين"أي أرى أن تجعل ثمانين كأخف الحدود كما في رواية مسلم، وروى مالك في الموطإ عن ثور بن زيد الديلمي قال: إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي أرى أن تجلده