فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحديث عِندَ عَامّةِ أَهْلِ العِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلاَفًا فِي ذَلِكَ فِي القَدِيمِ وَالحَدِيثِ. وَمِمّا يُقَوّى هَذا مَا رُوِى عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، أنّهُ قَالَ:"لاَ يَحلّ دَمُ امرئ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لاَ إله إلاّ الله وَأَنّي رَسُولُ الله إلاّ بِإحْدَى ثَلاَثٍ: النّفْسُ بِالنّفْسِ، وَالثَيبُ الزّانِي، وَالتّارِكُ لِدِينِهِ".
ـــــــ
قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث. وهو عند الكافة منسوخ هذ آخر كلامه. وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتح وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين. وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل أنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذويب قال كان من علماء هذه الأمة. وأما أبوه ذويب بن حلحلة فله صحبة انتهى كلام المنذري."والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم يبنهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث"وقال الترمذي في آخر كتاب العلل: إن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم قال الشوكاني في النيل وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الاجماع على عدم القتل. وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ انتهى.