فهرس الكتاب

الصفحة 3215 من 7409

المجلد الخامس

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

16 ـ باب ما جاءَ في كَمْ تُقْطَعُ يد السّارِق

1469 ـ حدثنا عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ، حدثنا سفيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عنِ الزّهْرِيّ، أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ عن عائشةَ:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْطَعُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رُوِيَ هذا الحديثُ من غيرِ وجهٍ عن عَمْرَةَ عن عائشةَ مرفوعًا، ورواه بعضُهم عن عَمرَة عن عائشةَ موقوفًا.

ـــــــ

"باب ما جاءَ في كَمْ تُقْطَعُ يد السّارِق"

قوله:"كان يقطع"أي يد السارق والسارقة، أي كان يأمر بالقطع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه"في ربع دينار فصاعدًا"قال صاحب المحكم: يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز الواو. وقال ابن جني: هو منصوب على الحال أي ولو زاد. ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا. وقد وقع في رواية عند مسلم: فما فوقه بدل فصاعدا وهو بمعناه.

قوله:"حديث عائشة حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة"وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة موقوفًا"أخرجه الطحاوي من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا، وأخرجه مسلم عن طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا. قال الحافظ في الفتح: وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة. وأبو بكر أتقن وأعلم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت