فهرس الكتاب

الصفحة 3216 من 7409

1470 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللّيْثُ عن نافِعٍ عنِ ابنِ عمرَ قال:"قَطَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مِجَنّ قِيمَتُهُ ثلاثةُ دراهمَ".

وفي البابِ عن سعدٍ و عبدِ الله بن عَمْرٍو، و ابنِ عباسٍ و أبي هريرةَ و أَيْمَنَ.

"حديثُ ابنِ عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ الْعِلْمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكرٍ الصّديقُ قَطَعَ في خمسةِ"

ـــــــ

ولده، على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع. لأن الموقوف محمول على الفتوى. والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر ورام هنا تضعيف الرواية القوية بروايته انتهى.

قوله:"قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن"بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون هو النرس لأنه يوارى حامله قيمته ثلاثة دراهم. هذه الرواية لا تخالف رواية ربع دينار المتقدمة، لأن ربع الدينار كان يومئذ ثلاثة دراهم، ففي رواية عائشة عند أحمد قال: اقطعوا في ربع دينار. ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما. وقال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار. وكان كذلك بعده. وقد ثبت أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار.

قوله:"وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن"أما حديث أبي سعد فأخرجه الطحاوي. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود والنسائي. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطحاوي. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الشيخان. وأما حديث أيمن فأخرجه الطحاوي.

قوله:"حديث ابن عمر حسن صحيح"وأخرجه الشيخان.

قوله:"منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم"وأخرج ابن المنذر عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت