فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
دراهمَ. ورُوِيَ عن عثمانَ وعليّ أنهما قَطَعَا في رُبْعِ دِينَارٍ. ورُوِي عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ أنهما قالا: تُقْطَعُ اليدُ في خمسةِ دراهمَ. والعملُ على هذا عندَ بعضِ فُقَهَاءِ التّابِعِينَ. وهو قولُ مالكِ بنِ أنسٍ والشافعيّ وأحمدَ وإسحاقَ: رأَوْا القَطْعَ في رُبْعِ دينارٍ فصاعِدًا.
ـــــــ
عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس"وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار"أخرج ابن المنذر أنه أتى عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع. وأخرج أيضا والبيهقي من طريق جعفر عن أبيه أمير المؤمنين عليًا رضي الله تعالى عنه قطع في ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفا. وأخرج البيهقي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: القطع في ربع دينار فصاعدا. وأخرج أيضا من طريقه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: أنه قطع يد السارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار ورجاله ثفات ولكنه منقطع.
"وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم"وروى عنهما القطع في أربعة دراهم. قال الشوكاني في النيل: المذهب الخامس أربعة دراهم نقله ابن المنذر عن وأبي هريرة سعيد وكذلك حكاه عنهما في البحر انتهى"والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين"وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق"رأوا القطع في ربع دينار فصاعدًا"قد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار، الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة. واختلفوا في ما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفًا. وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى. قال مالك وكل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه، لا يقوم بالآخر. وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في تقويم العروض