فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ أنه قال: لا قَطْعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ. وهو حديثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ القاسمُ بنُ عبدِ الرحمَنِ عن ابنِ مسعودٍ. والقاسمُ لم يَسْمَعْ من ابنِ مسعودٍ. والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ الْعِلْمِ. وهو قولُ سفيانَ الثّوْرِيّ وأهلِ الْكُوفَةِ قالوا: لا قَطْعَ في أقلّ من عشرةِ دراهمَ.
ـــــــ
بما كان غالبا في نقود أهل البلد"وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشر دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود"أخرج قول ابن مسعود هذا الطحاوي في شرح الآثار قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود فذكره.
"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم"وهو قول أبي حنيفة واصحابه وسائر فقهاء العراق واحتجوا بقول ابن مسعود المذكور، وقد عرفت أنه منقطع. واحتجوا أيضا بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم، وأخرج نحو ذلك النسائي عنه، وأخرج عن أبو داود أن ثمنه كان دينارًا أو عشرة دراهم. وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، وأخرج النسائي عن عطاء مرسلا أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمنه عشرة دراهم قالوا: هذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات الأولى وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوط والحدود تدفع بالشبهات فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها. وروى نحو هذا عن ابن العربي، قال وإليه ذهب سفيان مع جلالته.
ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص في إسنادها