فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 7409

ـــــــ

على خلاف ما قال به الأوزاعي انتهى. وقال التوربشتي: ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب أو رأى أنه أذا قطعت يده الأمير متوجه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا فيترك إلى أن يقفل الجيش. قال القاضي: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فما يؤخذ من المغانم انتهى. قال الشوكاني: ولا معارضة بين الحديثين يعني حديث بسر بن أرطأة وحديث عبادة بن الصامت المذكورين لأن حديث بسر أخص مطلقًا من حديث عبادة فيبني العام على الخاص، وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقًا من الغزو المذكور في حديث بسر، لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون. وأيضًا حديث يسر في حد السرقة وحديث عبادة في عموم الحد انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت