فهرس الكتاب

الصفحة 3276 من 7409

وفي الباب عن عِرْبَاضِ بنِ ساريةَ وأنَسٍ وابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ وجابرٍ وأبي هريرةَ.

حديثُ أبي الدرداءِ حديثٌ غريبٌ.

1501 ـ حدثنا محمدُ بن يَحيى وغيرُ واحدٍ قالوا: حدثنا أبو عاصمٍ عن وَهْبِ بنِ أبي خالدٍ، قال حدثَتْني أُمّ حبيبةَ بنتُ العِرباضِ وهو ابنِ ساريةَ عن أبيها أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْم خيبرَ عن لجوم كلّ ذِي نَابٍ من السّبَاعِ وعن كلّ ذِي مَخْلَبٍ من الطيرِ وعن لُحومِ الْحُمُرِ الأهليةِ وعن المُجَثّمَةِ وعن الْخَلِيسَةِ وأن تُوطَأَ الْحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونِهِنّ. قال محمدُ بنُ يَحيى:

ـــــــ

قوله:"وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة"أما حديث العرباض فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث أنس فأخرجه البخاري ولفظه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث جابر وأبي هريرة فلينظر من أخرجه.

قوله:"عن كل ذي ناب"أي عن أكله"من السباع"أي سباع البهائم كالأسد والنمر والفهد والدب والقردة والخنزير"وعن كل ذي مخلب"بكسر الميم وفتح اللام"من الطير"أي عن أكل سباعه، في شرح السنة اراد بكل ذي ناب ما يعدو بنايه على الناس واموالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوها، وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي وغيرها"وعن لحوم الحمر"بضمتين جمع حمار"الأهلية"أي الإنسية ضد الوحشية"وعن المجثمة"سبق ذكرها، وسيأتى أيضًا"وعن الخليسة"أي المأخوذة من فم السباع فتموت قبل أن تذكى، وسميت بذلك لكونها مخلوسة من السبع أي مسلوبة من خلس الشيء: إذا سلبه"وأن توطأ"أي عن أن تجامع"الحبالى"بفتح الحاء جمع الحبلى"وحتى يضعن ما في بطونهن"يعني إذا حصلت لشخص جارية حبلى لا يجوز وطؤها حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت