فهرس الكتاب

الصفحة 3277 من 7409

هو القطعى: سُئِلَ أبو عاصمٍ عن المجثّمَةِ قال: أن يُنْصَبَ الطّيْرُ أو الشيءُ فيُرْمَى. وسئل عن الْخَلِيسةِ فقال: الذئبُ أو السبعُ يدرِكُهُ الرجلُ فيأخذُه منهُ فيموتُ في يدِه قبل أن يُذَكّيهَا.

1502ـ حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا عبدُ الرزّاقِ عن الثوريّ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال:"نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتّخَذَ شيءٌ فيه الرّوحُ غَرَضًا".

حديثٌ حسنٌ صحيح والعمل عليه عند أهل العلم

ـــــــ

تضع حملها. قال القاري: وكذا إذا تزوج حبلى من الزنا، ذكره بعض علمائها يعني الحنيفة. وقال المظهر: إذا حصلت جارية لرجل من السبي، لا يجوز له أن يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملا، وحتى تحيض وينقطع دمها إن لم تكن حاملا."قال محمد بن يحيى"شيخ الترمذي وهو القطعي بضم لقاف وفتح الطاء المهملة، وهي جملة معترضة، وضمير هو: راجع إلى محمد بن يحيى، وقائلها هو الترمذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت