فهرس الكتاب

الصفحة 3328 من 7409

1535 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللّيْثُ عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ عن أبي الخيْرِ عن عقبةَ بنِ عامرٍ:"أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاهُ غَنمًا يُقَسّمُهَا على أصحابِه ضحَايَا فبقِيَ عَتُودٌ أو جَدْيٌ فذكرْتُ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحّ بِهِ أنْتَ".

"قال أبو عيسى"هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قال وكيعُ الجذَعُ من الضأنِ يكُونُ ابنَ سنة أو سبعة أشهُرٍ. وقد رُوِيَ من غيرِ هذا الوجهِ عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ أنه قال: قَسمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضّحَايَا فَبَقى جَذَعَةٌ"فسألْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحّ بها أنْتَ".

1536حدثنا بذلك محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ وأبو داودَ، قالا حدثنا هِشَامُ الدّسْتَوائيّ عن يَحيى بنِ أبي كثيرٍ عن بَعْجَةَ عن عبدِ الله بنِ بَدْرٍ عن عقبةَ بنِ عامرٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحديثِ.

ـــــــ

وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزيء في الأضحية". قال الحافظ في الفتح: لكن حكى غيره عن أبي عمر والزهري أن الجذع لا يجزيء مطلقًا سواء كان من الضأن أو غيره. وبه قال ابن خزم وعزاه لجماعة من السلف، وأطنب في الرد على من أجازه انتهى. قلت: وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب. وأما حديث جابر المذكور: لا تذبحوا إلا مسنة الخ فنقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل، والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة إن الضأن، قال وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزيء."

قوله:"أعطاه غنمًا"هو أعم من الضأن والمعز"يقسمها في أصحابه"يحتمل أن يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون لعقبة قاله الحافظ"ضحايا"حال أي يقسمها حال كونها ضحايا"فبقي عتود"بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة وهو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول والجمع أعتدة وعتدان وتدغم التاء في الدال فيقال عدان وقال ابن بطال: العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت