فهرس الكتاب

الصفحة 3456 من 7409

وقال الأوْزَاعِيّ:إذا اشْتَرَى الرّجُلُ الجَارِيَةَ مِنَ السّبْيِ وهي حَامِلٌ، فقد رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ أنه قال: لا تُوَطأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ.قال:الأوْزَاعِيّ:وأما الحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَت السّنّةُ فِيهِنّ بأنْ أُمِرْنَ بالعِدّةِ. كُلّ هذا حَدّثَنِي عليّ بن خَشْرَمٍ قال حدثنا عيسى بن يُونُسَ عن الأوْزَاعِيّ.

ـــــــ

غيره"، وزاد أبو داود:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها"، وفي لفظ:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبًا من السبايا حتى تحيض". رواه أحمد."

قوله:"وحديث عرباض حديث غريب"وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث علي بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبريء بحيضة، وفي إسناده ضعف وانقطاع.

قوله:"قال حدثنا عيسى بن يونس"بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي سكن الشام، روى عن الأوزاعي وخلق وعنه علي بن خشرم وخلق قال في حاشية الأحمدية، وفي نسخة صحيحة علي بن يونس قلت: هذا غلط والصواب عيسى بن يونس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت