فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 7409

1650-حدثنا بذلكَ محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا وَكيعٌ عن سُفْيَانَ وهذا أصح.

قال: وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريمانة وأبي الدرداء وعبدالرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وحابر وأبي هريرة وأيوب قال أبو عيسى: وهذا أصح وَعَبَايَةُ بنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدّهِ رَافِع بنِ خَدِيج.

1651ـ حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا عبدُ الرّزّاقِ عن مَعْمَرٍ عن ثابتٍ عن أنَسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَن انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنّا".

ـــــــ

"فعدل بعيرًا بعشر شياه"قال الحافظ:وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة.والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي.من أن البعير يجزيء عن سبع شياه لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير، المعتدلين. وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج.

هذا والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك"وهذا أصح"أخرجه البخاري.

قوله:"وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم الخ". لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة.

قوله:"من انتهب"أي أخذ ما لا يجوز له أخذه قهرًا جهرًا"فليس منا"أي ليس من المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت