1761 ـ حدثنا محمدُ بنُ المُثَنّى حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِي عن سُفْيَانَ عن الأعْمَشِ عن أبي يَحْيَى عن مُجَاهِدٍ:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التّحْرِيشِ بَيْنَ البَهَائِمِ"ولَمْ يَذْكُرْ فيهِ عن ابنِ عباسٍ. ويُقالُ هذا أصَحّ مِنْ حَدِيثِ قُطْبَةَ، وَرَوَى شَرِيكٌ هذا الحديثَ عن الأعْمَشِ عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عباسٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ولم يَذْكُرْ فيهِ عن أبي يَحْيَى حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك وَرَوَى أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن مُجَاهِدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وأبو يحيى هو العقّاب الكوفي ويقال اسمه زاذان.
قال أبو ذؤيب وفي البابِ عن طَلْحَةَ وَجَابِرٍ وأبي سعيدٍ وعِكْرَاشِ بنِ ذُوَيْبٍ.
1762 ـ حدثنا أحمدُ بنِ مَنِيعٍ حدثنا رَوْح بن عبادة عن ابن جُرَيْجٍ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوَسْمِ في الوَجْهِ والضرب".
ـــــــ
بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإلعاب لها بدون فائدة بل مجرد عبث، وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبو داود.
قوله:"هذا أصح من حديث قطبة"أي حديث سفيان المرسل أصح من حديث قطبة المتصل، لأن سفيان أحفظ وأتقن من قطبة.
قوله:"وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذويب"أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب وله حديث آخر أخرجه أبو داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال:"أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها"، فنهى عن ذلك. وأما حديث طلحة وأبي سعيد وعكراش بن ذويب فلينظر من أخرجه.
قوله:"حدثنا روح"هو ابن عبادة.
قوله:"نهى عن الوسم في الوجه"كله من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم