هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
وسم الآدمي وكذا غيره في وجهه على الأصح ويجوز في غيره"والضرب"أي في الوجه من كل حيوان محترم فيحرم ولو غير آدمي، لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب. قال النووي: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما أذى بعض الحواس. قال: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع. وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهي عنه انتهى باختصار.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد ومسلم