فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شهَابٍ عن مَالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الْحَدَثَانِ قال:"سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطّابِ يقولُ: كانَتْ أمْوالُ بَنِي النّضِيرِ مِمّا أفاءَ الله على رَسُولِهِ مِمّا لَمْ يُوجِفْ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ ولاَ رِكَابٍ، وكانَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَالِصًا، وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أهْلِهِ سَنَةً ثم يَجْعَلُ ما بَقِيَ في الكرَاعِ والسّلاَحِ عُدّةً في سَبيلِ الله".
ـــــــ
الغرب إلى جهة المشرق. وقال: الغنيمة ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، يقال: غنمت أغنم غنمًا وغنيمة والغنائم جمعها، والمغانم جمع مغنم، والغنم بالضم الاسم وبالفتح المصدر، والغانم آخذ الغنيمة والجمع الغانمون انتهى.
قوله:"عن مالك بن أوس بن الحدثان"بفتح المهملة والمثلثة النصري بالنون المدني له رؤية وروى عن عمر، قاله في التقريب"مما لم يوجف المسلمون عليه"في النهاية: الإيجاف سرعة السير وقد أوجف دابته يوجفها إيجافًا إذا حثها انتهى."بخيل ولا ركاب"قال في القاموس: الركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة ج ككتب وركابات وركائب انتهى"فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصًا"كذا في نسخ الترمذي بالتذكير، وفي رواية للبخاري خالصة بالتأنيث وهو الظاهر، وفي رواية أخرى له خاصة"ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله"الكراع بالضم: اسم لجميع الخيل كذا في النهاية. والعدة ما أعد للحوادث أهبة وجهازًا للغزو. وقال الحافظ: وهذا لا يعارض حديث عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة على شعير لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضة فلذلك استدان انتهى. وقال السيوطي لا يعارضه خبر أنه كان لا يدخر شيئًا لغد لأن الادخار لنفسه وهذا لغيره. وقال النووي: في هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل، وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره