فهرس الكتاب

الصفحة 3724 من 7409

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ـــــــ

لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشتري على المسلمين كقوت أيام أو شهر، وإن كان في وقت اشترى سنة وأكثر، هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، وعن قوم: إباحته مطلقًا انتهى.

واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك: الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقالوا: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من أصناف المسلمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى بت إلى غيرهم، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الخمس وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة كذا في الفتح.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت