فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1775 ـ حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ حدثنا أبي عَنْ قَتَادَةَ عن الشّعْبِيّ عن سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ عن عُمَرَ:"أنه خَطَبَ بالْجَابِيَةِ فقالَ: نَهَى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عن الْحَرِير إلاّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أرْبَعٍ".
ـــــــ
وقال ابن حبان في صحيحه: حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ذكر ذلك الدارقطني في العلل، قال: والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله، ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى كذا في النيل.
قوله:"عن سويد بن غفلة"بفتح المعجمة والفاء كنيته أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلمًا في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة كذا في التقريب.
قوله:"بالجابية"بالجيم وكسر الموحدة مدينة بالشام إلا موضع"أصبعين"أي مقدار أصبعين"أو ثلاث أو أربع"أو ههنا للتنويع والتخيير، وفيه دلالة على إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وعليه الجمهور. قال قاضي خان: روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها ولم يحك فيها خلافًا، كذا قال القاري في المرقاة. وقال النووي في شرح مسلم: في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوز وإن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله تعالى أعلم انتهى. وقال الحافظ في فتح الباري: وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب وخصه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع. وهذا هو الأصح عند الشافعية، وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقًا ولو زاد على أربعة