فهرس الكتاب

الصفحة 3758 من 7409

1786 ـ حدثنا إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ، أخبرنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن عليّ بنِ زَيْدٍ عن أُمّ الْحَسَنِ أنّ أُمّ سَلمَةَ حَدّثَتْهُمْ:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم شَبّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا".

ورواه بَعْضُهُمْ عن حَمّادِ بنِ سَلْمَةَ عن عليّ بنِ زَيْدٍ عن الْحَسَنِ عن أُبيهِ عنْ أُمّ سَلَمَةَ.

ـــــــ

تفرد به معتمر، و"أو"شك من الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمد، ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة يعني الذي يأتي بعد هذا.

قوله:"عن علي بن يزيد"هو معروف بعلي بن زيد بن جدعان ضعيف من الرابعة كذا في التقريب. قلت: وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. يروي عن الحسن البصري وأمه خيرة وخلق"عن أم الحسن"الحسن هذا هو البصري واسم أمها خيرة. قال في التقريب: خيرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة مقبولة من الثانية"شبر"من التشبير. قال في القاموس: شبر تشبيرًا قدر"لفاطمة شبرًا"بكسر الشين هو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر"من نطاقها"بكسر النون، قال في القاموس: النطاق ككتاب شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض ليس لها حجزة ولا نفيق ولا ساقان انتهى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخي قدر شبر من نطاقها. قال النووي: أجمعوا على جواز الجر للنساء.

قوله:"ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن يزد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة"عليّ بن يزد يروي عن الحسن البصري وعن أمه أيضًا، فالظاهر أنه روى هذا الحديث عن أم الحسن بواسطة الحسن وعنها بلا وساطة أيضًا، ولم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والضعف، وفي سنده علي بن يزيد وقد عرفت حاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت