فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
بأنه أعدل الأقوال كما في التعليق الممجد"قال بلى"أي قد قال ذلك"أطيب لنفسي"أي أطهر واختيار الأولى.
واستدل بهذا الحديث على أن التصاوير إذا كانت في فراش أو بساط أو وسادة فلا بأس بها. قال محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث ما لفظه: وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش يفرش أو وسادة فلا بأس بذلك إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبًا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى.
قلت: في الاستدلال بهذا الحديث على هذا المطلوب نظر من وجهين: الأول أن المراد بقوله: إلا ما كان رقمًا في ثوب غير الحيوان جمعًا بين الأحاديث كما صرح بت النووي، والثاني أنه لو كان المراد مطلق التصاوير سواء كان للحيوان أو لغيره لزم أن يكون اتخاذ التصاوير كلها جائزًا سواء كانت في الستر أو في ما ينصب نصبًا أو في البساط والوسادة لأنه مطلق ليس فيه تقييد بكونها في البساط أو غيره وهو كما ترى.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه مالك في الموطأ